وأما قوله: «أوجب الزكاة في خمس من الإبل، وأسقطها عن آلاف من الخيل»؛ فلعَمْرُ الله، إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا، كما في «سنن أبي داود» (¬١) من حديث عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال [٣٠١/ب] رسول الله ﷺ: «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة (¬٢): من كلِّ أربعين درهمًا درهم. وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم».
ورواه سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (¬٣).
وقال بقية: حدثني أبو معاذ الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه: «عفوتُ لكم عن صدقة الجَبْهة، والكُسْعَة، والنُّخَّة» (¬٤). قال بقية: الجبهة: الخيل. والكُسْعة: البغال والحمير. والنُّخَّة:
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 398 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1048)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.