Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 411

  1. فصل في الحدود ومقاديرها وكمال ترتبها على أسبابها
  2. الجلد موجب الجناية على الأعراض وعلى العقول وعلى الأبضاع

أربعين (¬١). فلما استخفَّ الناسُ بأمرها وتتابعوا (¬٢) في ارتكابها غلَّظها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي أُمِرنا باتباع سنته، وسنتُه من سنة [٣٠٧/ب] رسول الله ﷺ؛ فجعلها ثمانين بالسوط (¬٣)، ونفَى فيها، وحلَق الرأس (¬٤).

وهذا كلُّه من فقه السنة، فإن النبي ﷺ أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة (¬٥)، ولم ينسخ

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 411 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.