Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 451

  1. فصل في الحدود ومقاديرها وكمال ترتبها على أسبابها
  2. الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة

يقبل القسمة. فإذا كان الشارع مريدًا لرفع (¬١) الضرر الأدنى، فالأعلى أولى بالرفع.

قالوا: ولو كانت الأحاديث مختصّةً بالعقار والأرض (¬٢) المنقسمة، فإثباتُ الشفعة فيها تنبيهٌ على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة.

قال (¬٣) الآخرون: الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في الأرض والعقار لثبوت النص (¬٤) فيه. وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة. وقوله في الحديث الصحيح: «فإذا وقعت الحدودُ وصُرِّفت الطرقُ فلا شُفْعة» (¬٥) يدل على اختصاصها بذلك. وقول جابر عن النبي ﷺ: «الشفعة في كلِّ شركٍ في أرض أو رَبْع أو حائط» (¬٦) يقتضي انحصارها في ذلك.

قالوا: وقد قال عثمان بن عفان: لا شفعة في بئر ولا فحل. والأُرَف تقطع كلَّ شفعة (¬٧). والفحل: النخل. والأُرَف بوزن الغُرَف: المعالم

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 451 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.