وفي «سنن ابن ماجه» (¬١) من حديث شريك القاضي، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من كان له أرض فأراد (¬٢) بيعها فَلْيعرِضها على جاره». ورجال هذا الإسناد محتجَّ بهم في الصحيح.
وفي «سنن النسائي» (¬٣) من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى السِّيناني (¬٤)، عن الحسين بن واقد، عن أبي الزبير. وهو على شرط مسلم.
وقال شعيب بن أيوب الصريفيني: ثنا أبو أسامة (¬٥) عن سعيد بن أبي عَروبة، حدثنا قتادة عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «من كان له جار في حائط أو شريك، فلا يبِعْه (¬٦) حتى يعرضَه
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 460 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.