مجاورٌ لمِلك صاحبه، فهما جاران حقيقةً. وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران. ولذا سمِّيت الزوجة جارةً كما قال الأعشى (¬١):
أجارتَنا بِيني فإنكِ طالقه
فتسميةُ الشريك جارًا أولى وأحرى.
وقال حَمَلُ بن مالك: كنت بين جارتين لي (¬٢).
هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة. وأما إن كان المراد بالحقِّ فيها حقَّ الجار على جاره، فلا حجة فيها على إثبات الشفعة.