Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 55

  1. نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم
  2. فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة

وأجوَزُ أن يظفر نظيره ومن بعده بعلمٍ خفي عليه هو؛ فإن الشَّبه (¬١) بين من قلّدته وبين نظيره ومن بعده أقربُ بكثير من الشبه بين من قلَّدته (¬٢) وبين الصحابة، والخفاء على من قلّدته أقرب من الخفاء على [١٤/ب] الصحابة.

ويقال سادسًا: إذا سوَّغتَ لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضول فهلّا سوَّغتَ لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان الذي ينبغي ويجب إلا عكس ما ارتكبتَ؟

ويقال سابعًا: هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء (¬٣) والأموال ونقْلِها عمّن هي بيده إلى غيره موافقٌ لأمر الله أو رسوله أو إجماع أمته أو قول أحد من الصحابة؟ فإن قال: «نعم» قال ما يعلم الله ورسوله وجميع العلماء بطلانَه (¬٤)، وإن قال: «لا» فقد كفانا (¬٥) مؤنته، وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم عليه (¬٦).

ويقال ثامنًا: تقليدك لمتبوعك يُحرِّم (¬٧) عليك تقليدَه؛ فإنه نهاك عن ذلك، وقال: لا يحلُّ لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله، ونهاك عن تقليده وتقليد غيره من العلماء، فإن كنتَ مقلّدًا له في جميع مذهبه فهذا من

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 55 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.