والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثرَ عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما دلَّ عليه الحديث خالفتموه صريحًا، واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه.
الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليدَ من ورَّث الجدَّ مع الإخوة (¬١) منهم ومن أسقط الإخوةَ به معًا (¬٢) (¬٣)، وتقليدَ من قال: الحرام يمين (¬٤)، ومن قال: هو طلاق (¬٥)، وتقليدَ من حرَّم الجمع بين الأختين بملك اليمين (¬٦) ومن أباحه (¬٧)، وتقليدَ من جوّز للصائم أكل البَرَد (¬٨) ومن منعَ منه، وتقليدَ من قال: تعتدُّ المتوفَّى عنها بأقصى الأجلين (¬٩)، ومن قال: بوضع الحمل (¬١٠)، وتقليدَ من قال: يحرم على المحرم استدامة الطِّيب (¬١١)، وتقليدَ من