يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نردُّ لرسول الله ﷺ سنة واحدة صحيحة أبدًا إلا بسنة صحيحة (¬١) مثلها نعلم أنها ناسخة لها.
الوجه التاسع والثلاثون: أنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ[٧٧/أ] في القَسْم للبكر سبعًا يفضلها بها على من عنده من النساء وللثيِّب ثلاثًا إذا أعرس بهما (¬٢)، وقلتم: هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن ومخالف له، فلو قبلناه (¬٣) كنا قد نسخنا به القرآن، ثم أخذتم بقياس فاسد واهي (¬٤) لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجدِ الطَّول غير خائفٍ العنتَ إذا لم تكن تحته حرة، وهو خلاف ظاهر القرآن وزائدٌ عليه قطعًا.
الوجه الأربعون: ردُّكم السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ بإسقاط نفقة المبتوتة وسكناها (¬٥)، وقلتم: هو مخالف للقرآن، فلو قبلناه (¬٦) كان نسخًا للقرآن به، ثم أخذتم بخبر ضعيف لا يصح أن عدة الأمة قُرْءانِ وطلاقها طلقتان (¬٧)، مع كونه زائدًا على ما في القرآن قطعًا.