الوجه السابع والأربعون: أنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل (¬١) مع أنه زائد على القرآن، وحديث عدم القَوَد على قاتلِ ولدِه (¬٢) وهو زائد على ما في القرآن، مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك، وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي ﷺ لصفية [٧٨/أ] وجَعْل عتقِها صداقَها (¬٣) وصارت بذلك زوجة (¬٤)، وقلتم: هذا خلاف ظاهر (¬٥) القرآن، والحديث في غاية الصحة.
الوجه الثامن والأربعون: أنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في القرآن، وهو «كلّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوه» (¬٦)، فقلتم (¬٧): هذا يدل على وقوع طلاق المُكرَه والسكران، وتركتم السنة الصحيحة (¬٨) التي لا ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند رجلٍ قد أفلس فهو أحقُّ به (¬٩)،