كتاب الله في أن «أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة» (¬١).
الوجه الحادي والخمسون: ردُّ الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ في أنه (¬٢) «لا نكاح إلا بوليّ» (¬٣)، وأن «من نكحتْ نفسها فنكاحها باطل» (¬٤)، وقالوا: هو زائد على كتاب الله؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ [٧٨/ب] أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، وقال: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (¬٥) فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ثم أخذوا (¬٦) بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح. والعجب أنهم استدلُّوا على ذلك بقوله: «لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 254 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.