سالم عن أبيه عن عمر: «من وهَبَ هبةً فلم يُثَبْ منها فهو أحقُّ بها إلا لذي رحم محرم» (¬١). قال البخاري: هذا أصح (¬٢).
وأما حديث عبيد الله بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وهمًا.
وأما حديث حماد بن سلمة فمن رواية عبد الله بن جعفر الرقّي عن ابن المبارك، وعبد الله هذا ضعيف عندهم (¬٣).
وأما حديث ابن عباس فمحمد بن عبيد الله فيه هو العَرْزَمي، ولا تقوم [٨١ مكرر/ب] به حجة، قال الفلّاس والنسائي: هو متروك الحديث (¬٤). وفيه إبراهيم بن يحيى (¬٥)، قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو كذاب. وقال الدارقطني: متروك (¬٦).
فإن لم تصحّ هذه الأحاديث لم يُلتفَت إليها، وإن صحَّت وجب حملُها على من وهَبَ للعوض، وبالله التوفيق.