Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 338

  1. فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص
  2. عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر
  3. ٥٤) عدم التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة

التنفُّل إذا أقيمت صلاة الفرض، كما في «صحيح مسلم» (¬١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وقال الإمام أحمد في روايته: «إلا التي أُقيمت» (¬٢).

وفي «الصحيحين» (¬٣) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينة أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين، فلما انصرف رسول الله ﷺ لاثَ به الناس (¬٤)، وقال له رسول الله ﷺ: «آلصبحَ أربعًا آلصبح أربعًا».

وفي «صحيح مسلم» (¬٥) عن عبد الله بن سَرجِسَ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الصبح، فصلّى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف، فلما انصرف رسول الله ﷺ قال له: «يا فلانُ، بأيّ صلاتَيْك اعتددتَ (¬٦)؟ بالتي صلّيتَ وحدَك أو بالتي صلَّيت معنا؟».

وفي «الصحيحين» (¬٧) أن رسول الله ﷺ مرَّ برجل، فكلَّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرف أحَطْنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ قال: قال لي: «يُوشِك أن يصلّي أحدكم الصبحَ أربعًا». وعند مسلم (¬٨): «أقيمت

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 338 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.