Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 341

  1. فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص
  2. عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر
  3. ٥٥) صلاة النساء جماعة

وقال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن مَيْسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة [١٠٥/ب]﵂ أمَّتْ نسوة في المكتوبة، فأمَّتْهن بينهن وسطًا (¬١). تابعه ليث عن عطاء عن عائشة (¬٢).

وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أمَّتْ نساء فقامت وسطَهن (¬٣). ولو لم يكن في المسألة (¬٤) إلا عموم قوله ﷺ: «تَفْضُل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة» (¬٥) لكفى.

وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «لا خيرَ في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة» (¬٦). والاعتماد على ما تقدم.

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 341 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.