Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 346

  1. فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص
  2. عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر
  3. ٥٦) التسليم من الصلاة عن اليمين واليسار

الدارقطني (¬١): عبد المهيمن ليس بالقوي، وقال ابن حبان (¬٢): بطل الاحتجاج به.

وأما حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن فمن رواية رَوْح ابنه عنه. قال الإمام أحمد: «منكر الحديث»، وتركه يحيى (¬٣).

وأما حديث يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة فقال يحيى: يحيى بن راشد ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف (¬٤).

وقال أبو عمر بن عبد البر (¬٥): روي عن النبي ﷺ أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقّاص، [١٠٧/أ] ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث سعد أخطأ فيه الدراوردي، فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدة، وغيرُه يروي فيه بتسليمتين (¬٦). ثم ذكر حديثه عن مصعب بن ثابت أن رسول الله ﷺ كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة. ثم قال: وهذا وهم عندهم وغلطٌ، وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت عن

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 346 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.