Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 368

  1. فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص
  2. عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر
  3. أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها
  4. نقل قول الرسول، وطريق البخاري في ترتيب الأحاديث القولية في صحيحه
  5. العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال هو معترك الخلاف

فصل

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال (¬١) فهو معترك النِّزال ومحلُّ الجدال.

قال القاضي عبد الوهاب (¬٢): وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ليس بحجة أصلًا، وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل، ولا يرجَّح به أيضًا أحد الاجتهادين على الآخر، وهذا قول ابن بُكَير (¬٣) وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر (¬٤) بن مُنْتاب والطيالسي والقاضي أبي الفرج (¬٥) والشيخ أبي بكر الأبهري، وأنكروا أن يكون هذا مذهبًا لمالك أو لأحدٍ من معتمدي أصحابه.

والوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجَّح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، وبه قال بعض الشافعية (¬٦).

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 368 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.