شماله في الصلاة (¬١).
وقال علي بن أبي طالب: من السنة وضع اليمنى على الشمال في الصلاة (¬٢).
وعنه أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رُسْغه، فلا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يُصلِح ثوبه أو يَحُكَّ جسده (¬٣).
وقال علي في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]: إنه وضع اليمين (¬٤) على الشمال في الصلاة تحت (¬٥) الصدر» (¬٦).
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ووضع اليمنى على اليسرى (¬٧).