المحفوظة عن رسول الله ﷺ في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول الله ﷺ ينكرون ذلك.
قال الحاكم (¬١): سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحِيري يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قدمتُ المدينة أيام مالك، فتقدَّمتُ إلى فامِيٍّ (¬٢) فقلت: عندك خلُّ خمر؟ فقال: سبحان الله! في حرم رسول الله ﷺ؟ قال: ثم قدمتُ بعد موت مالك، فذكرت ذلك لهم، فلم ينكر عليّ.
وأما ما روي عن علي ﵁ من اصطباغه بخلِّ الخمر، وعن عائشة أنه لا بأس به (¬٣)؛ فهو خلُّ الخمر الذي تخلّلْت بنفسها لا باتخاذها.
المثال السابع والستون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة في تسبيح المصلّي إذا نابه شيء في صلاته، كما في «الصحيحين» (¬٤) من حديث أبي