Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 433

  1. فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد
  2. الشريعة مبنية على مصالح العباد
  3. النهي عن قطع الأيدي في الغزو وحكمته

«مختصره» فقال: «ولا يقام الحدُّ (¬١) على مسلم في أرض العدو» (¬٢). وقد أُتِيَ بُسْر بن أرطاة برجلٍ في الغَزاة قد سرق بُخْتِيَّةً (¬٣) فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تُقطع الأيدي في الغزو» لقطعتُك، رواه أبو داود (¬٤). وقال أبو محمد المقدسي (¬٥): وهو إجماع الصحابة، روى سعيد بن منصور في «سننه» (¬٦) بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس: «أنْ لا يَجلِدنَّ أميرُ جيشٍ ولا سريّةٍ ولا رجلٌ من المسلمين حدًّا وهو غازٍ حتى يقطعَ الدَّرْبَ قافلًا، لئلا تَلحقَه حميةُ الشيطان فيلحق بالكفار». وعن أبي الدرداء مثل ذلك (¬٧).

وقال علقمة: كنّا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان،

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 433 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.