Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 552

  1. كيف كانت بيعة النبي للناس
  2. أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل منه، وبيان متى تصح المطالبة به

ومنهم: من يُلزِمه بشرط كون الصيغة شرطًا، فإن كانت صيغة التزام فيمينٌ، كقوله «الطلاق يلزمني» لم يلزمه بذلك.

ومنهم: من يتوقَّف في ذلك ولا يفتي فيه بشيء.

فالأول قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

والثاني قول أهل الظاهر وجماعة من السلف.

والثالث قول أحمد بن حنبل والشافعي في ظاهر مذهبه، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومحمد بن الحسن.

والرابع قول بعض أصحاب الشافعي، ويُذكَر قولًا له وروايةً عن أحمد.

والخامس قول أبي ثور إبراهيم (¬١) بن خالد.

والسادس قول القفّال من الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة، ويُحكى عنه نفسه.

والسابع قول جماعة من أهل الحديث.

وقول أصحاب رسول الله ﷺ أصحُّ وأفقهُ وأقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة، وبالله التوفيق.

فصل

المثال التاسع: الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وإن لم يسمِّيا أجلًا، بل قال الزوج: مائة مقدّمة ومائة مؤخّرة، فإن المؤخّر

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 552 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.