ومما يدلُّ على تحريمها ما رواه ابن ماجه في «سننه» (¬١) عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منّا يُقرِض أخاه المالَ فيُهدي إليه، فقال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقرضَ أحدكم قرضًا فأُهدِي إليه أو حمله على الدابة فلا يركَبْها ولا يقبَلْه إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». رواه من حديث إسماعيل بن عيّاش عن عُتبة بن حُميد الضبّي عن يحيى.
قال شيخنا (¬٢) ﵁: وهذا يحيى بن يزيد الهُنَائي من رجال مسلم، وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي. قال أبو حاتم مع تشدده: هو صالح الحديث. وقال أحمد: ليس بالقوي (¬٣). وإسماعيل بن عيّاش ثقة في حديثه عن الشاميين (¬٤).
ورواه سعيد في «سننه» (¬٥) عن إسماعيل بن عيّاش، لكن قال: عن يزيد بن أبي إسحاق (¬٦) الهُنائي عن أنس عن النبي ﷺ. وكذلك رواه البخاري في «تاريخه» (¬٧) عن يزيد بن أبي يحيى الهُنائي عن أنس يرفعه: «إذا