Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 250

  1. فصل في سد الذرائع
  2. إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في هبته لابنه، ونحو ذلك

تحج فاذهبْ إلى الشام ثم منها إلى العراق، ثم حجّ على دَرْب العراق وقد وصلت.

فيا لله العجب! كيف تُسَدُّ عليه الطريق القريبة السهلة [١٠١/أ] القليلة الخطر التي سلكها رسول الله ﷺ وأصحابه ويُدَلُّ على الطريق الطويلة الصعبة المشقة الخطرة التي لم يسلكها رسول الله ﷺ ولا أحد من أصحابه؟

فلله العظيم عظيمُ حمدٍ ... كما أهدى لنا نِعمًا غِزارَا

وهذا شأن جميع الحيل إذ كانت صحيحة جائزة، وأما إذا كانت باطلة (¬١) محرمة فتلك لها شأن آخر، وهي طريق إلى مقصد (¬٢) آخر غير الكعبة البيت الحرام، وبالله التوفيق.

فصل

ومن الحيل الباطلة التي لا تُسقط الحق: إذا أراد الابن منعَ الأب الرجوع فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره، ثم يستقيله إيّاه، وكذلك المرأة إذا أرادت منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعتْه ثم استقالته.

وهذا لا يمنع الرجوع، فإن المحذور إبطال حق الغير من العين، وهذا لا يُبطل للغير حقًّا، والزائل العائد كالذي لم يزل، ولا سيما إذا كان زواله إنما جعل ذريعة وصورة إلى إبطال حق الغير؛ فإنه لا يبطل بذلك (¬٣).

يوضحه أن الحق كان متعلقًا بالعين تعلُّقًا قدَّم الشارع مستحقَّه على

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 250 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.