علي (¬١) أنّ عِدَّة المتوفَّى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سُبيَعة الأسلمية (¬٢).
ولم يلتفت إلى قول معاذ (¬٣)
ومعاوية (¬٤) في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (¬٥).
ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه (¬٦)، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك (¬٧).
وهذا كثير جدًّا.
ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا