وذكر البخاري في «صحيحه» (¬١) عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطتَ.وقال البخاري في باب الشروط في القرض (¬٢): وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجَّله في القرض جاز.