«إن الله تجاوز لأمتي ما تُوسوِس به صدورُها، ما لم تعملْ به أو تتكلَّمْ به». زاد ابن ماجه (¬١): «وما استُكْرِهوا عليه».
وقال الشافعي (¬٢): روى حماد بن سلمة عن حُميد عن الحسن أن عليًّا ﵁ قال: لا طلاق لمُكْرَهٍ (¬٣).
وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن (¬٤) ابن عباس لم يُجِز طلاق المكره (¬٥).
وذكر أبو عبيد (¬٦) عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز.
وقال ابن أبي شيبة (¬٧): حدثنا [هُشَيم عن] عبد الله بن طلحة (¬٨) عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكْرَهٍ ولا مضطَهَدٍ طلاقٌ.