Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 88

  1. من يوقع عن الله
  2. لفظ الكراهة يطلق على المحرم

سقيُها (¬١).

وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.

وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم (¬٢).

وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم (¬٣)، ومرادهم التحريم.

وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (¬٤)، ومرادهم التحريم.

وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة (¬٥)، ومراده التحريم عندهم.

قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج (¬٦)، وهو حرام عندهم.

قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ (¬٧). وهو حرام. وهذا [٢٢/ب] كثير في كلامهم جدًّا.

وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 88 (SanadKitab #29911, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.