Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 214

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه ﷺ في مسائل الطهارة

وسئل ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: «يغتسل». وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، فقال: «لا غسل عليه». ذكره أحمد (¬١).

وسئل ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسِل، وعائشة جالسة، فقال: «إني أفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل». ذكره مسلم (¬٢).

وسألته أم سلمة، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنقُضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاثَ حَثَيات، ثم تفيضين عليك الماء». ذكره مسلم (¬٣). وعند أبي داود (¬٤): «واغمزي (¬٥) قُرونَك عند كلِّ حَفنة».

وسألته ﷺ امرأة، فقالت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنةً، فكيف نفعل إذا مُطِرنا؟ فقال: «أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟». قلت: بلى يا رسول الله، قال: «هذه بهذه». وفي لفظ: «أليس بعده ما هو أطيب

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 214 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.