ذلك. قال: «ثلاث» (¬١)، ثم قال: «بخمس»، ثم قال: «بسبع» (¬٢).
وفي «الترمذي» (¬٣): أنه سئل عن الشفع والوتر، فقال: «هي الصلاة، بعضها شَفْع وبعضها وتر».
وفي «سنن الدارقطني» (¬٤) أنَّ رجلًا سأله عن الوتر، [٢٢٧/ب] فقال: «افصِلْ بين الواحدة والثنتين بالسلام».
وسئل ﷺ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». ذكره أحمد (¬٥).
وسئل ﷺ: أيُّ القيام أفضل؟ قال: «نصف الليل، وقليل فاعله» (¬٦).