Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 243

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه ﷺ في مسائل من الصدقة والزكاة

وسألته (¬١) ﷺ امرأتان عن الصدقة على أزواجهما، فقال: «لهما أجران (¬٢): أجر القرابة، وأجر الصدقة». متفق عليه (¬٣).

وعند ابن ماجه (¬٤): أتجزئ عني من النفقة الصدقةُ على زوجي وأيتامٍ في حِجْري؟ فقال رسول الله ﷺ: «لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة».

وسألته ﷺ أسماء، فقالت: ما لي مالٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبيرُ، أفأتصدَّق؟ فقال: «تصدَّقي، ولا تُوعي فيُوعَى عليك». متفق عليه (¬٥).

وسأله ﷺ مملوك: أتصدَّق من مال مولاي بشيء؟ فقال: «نعم, والأجر بينكما نصفان». ذكره مسلم (¬٦).

وسأله ﷺ عمر ﵁ عن شِرى (¬٧) فرس تصدَّق به، فقال (¬٨): «لا

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 243 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.