وسألته (¬١) ﷺ امرأتان عن الصدقة على أزواجهما، فقال: «لهما أجران (¬٢): أجر القرابة، وأجر الصدقة». متفق عليه (¬٣).
وعند ابن ماجه (¬٤): أتجزئ عني من النفقة الصدقةُ على زوجي وأيتامٍ في حِجْري؟ فقال رسول الله ﷺ: «لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة».
وسألته ﷺ أسماء، فقالت: ما لي مالٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبيرُ، أفأتصدَّق؟ فقال: «تصدَّقي، ولا تُوعي فيُوعَى عليك». متفق عليه (¬٥).
وسأله ﷺ مملوك: أتصدَّق من مال مولاي بشيء؟ فقال: «نعم, والأجر بينكما نصفان». ذكره مسلم (¬٦).
وسأله ﷺ عمر ﵁ عن شِرى (¬٧) فرس تصدَّق به، فقال (¬٨): «لا