Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 246

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه ﷺ في مسائل من الصدقة والزكاة

وسأله ﷺ حكيم بن حِزام فقال: يا رسول الله، أمورٌ كنت أتحنَّث بها في الجاهلية من صلة (¬١) وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ فقال (¬٢): «أسلمتَ على ما سلَف (¬٣) لك من خير». متفق عليه (¬٤).

وسألته ﷺ عائشة ﵂ عن ابن جُدْعان، وأنه كان في الجاهلية يصل الرَّحِم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال: «لا ينفعه. إنه لم يقل يومًا: ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ذكره مسلم (¬٥).

وسئل ﷺ عن الغِنى الذي يحرِّم المسألة، فقال: «خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب». ذكره أحمد (¬٦).

ولا ينافي هذا جوابَه للآخر (¬٧): «ما يغدِّيه أو يعشِّيه» (¬٨)، فإن هذا غنى اليوم، وذاك غنى العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 246 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.