وسئل ﷺ عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: «ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دَينٌ قضى الدرهم والدرهمين، [٢٣٠/أ] ألم يكن ذلك قضاء؟ فالله أحقُّ أن يعفو ويغفر». ذكره الدارقطني (¬١)، وإسناده حسن.
وسألته ﷺ امرأة، فقالت: إنَّ أمِّي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمِّكِ دَين فقضَيتيه (¬٢)، أكان يؤدِّي ذلك عنها؟». قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمِّكِ». متفق عليه (¬٣).
وعند أبي داود (¬٤) أنّ امرأةً ركبت البحر، فنذرت إنِ اللهُ ﷿ نجَّاها أن تصوم شهرًا. فنجَّاها الله، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله ﷺ، فأمرها أن تصوم عنها.
وسألته ﷺ حفصة، فقالت: إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 253 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.