وسأله ﷺ أيضًا، فقال: إني أبتاع هذه البيوع، فما يحِلُّ لي منها، وما يحرُم عليَّ منها؟ قال: «يا ابن أخي لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه». ذكره أحمد (¬١).
وعند النسائي (¬٢): ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة، فربحتُ فيه قبل أن أقبضه. فأتيت رسول الله ﷺ، فذكرت له ذلك، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه».
وسئل ﷺ عن الإشقاح الذي إذا وُجِد جاز بيعُ الثمار، فقال: «تحمارُّ، وتصفارُّ، ويؤكل منها». متفق عليه (¬٣).
وسأله ﷺ رجل فقال: ما الشيء الذي لا يحِلُّ منعُه (¬٤)؟ قال: «الماء». قال: ما الشيء الذي لا يحِلُّ منعه؟ قال: «الملح». قال: ثم ماذا؟ قال: «النار» (¬٥). ثم سأله ﷺ: ما الشيء الذي لا يحِلُّ منعه؟ قال: «أن تفعل الخيرَ
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 313 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2747)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.