Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 321

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. فتواه في جرم من غير حدود الأرضين

وفيه دليل على أن الوصي إذا علم ثبوتَ (¬١) الدَّين على الميت جاز له وفاؤه وإن لم تقم به بينة.

وسألوه ﷺ أن يسعِّر لهم، فقال: «إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتُها إياه في دم أو مال». ذكره أحمد (¬٢).

فصل

وسأله ﷺ رجل، فقال: أرضي ليس لأحد فيها شَرِكةٌ ولا قِسْمةٌ إلا الجار. فقال: «الجار أحقُّ بصَقَبه». ذكره أحمد (¬٣).

والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حقٍّ من حقوق الملك (¬٤).

وسئل ﷺ: [٢٣٧/ب] أيُّ الظلم أعظم؟ قال: «ذراع من الأرض ينتقصه من حقِّ أخيه. وليست حصاةٌ من الأرض أخَذَها إلا طُوِّقَها يوم القيامة إلى

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 321 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.