ذلك». ذكره مسلم (¬١).
وأفتى ﷺ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به من غيره. متفق عليه (¬٢).
فصل
وسألته ﷺ امرأة عن حُليٍّ لها تصدَّقت به، فقال لها: «لا يجوز لامرأة عطيةٌ في مالها إلا بإذن زوجها» (¬٣).
وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتَها». ذكره أهل السنن (¬٤).
وعند ابن ماجه (¬٥): أن خَيْرةَ امرأة كعب بن مالك أتته بحُلِيٍّ، فقالت: