Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 325

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. فتواه في اللقطة

ربُّها». فسئل ﷺ عن الشاة. فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». متفق عليه (¬١).

وفي لفظ لمسلم (¬٢): «فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفاصَها وعددَها ووِكاءَها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك».

وفي لفظ لمسلم (¬٣): «ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه».

وقال أُبيُّ بن كعب: وجدتُ صُرَّةً على عهد النبي (¬٤) ﷺ، فيها مائة دينار. فأتيتُ بها النبيَّ ﷺ، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتها حولًا، ثم أتيتُه بها، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتها [٢٣٨/أ] ثم أتيته بها، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتُها حولًا (¬٥)، ثم أتيته (¬٦) الرابعة، فقال: «اعرف عِدَّتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلا فاستمتِع بها». فاستمتعتُ (¬٧). متفق عليه (¬٨)، واللفظ للبخاري.

وسأله ﷺ رجل من مُزَينة عن الضالَّة من الإبل، قال: «معها حذاؤها

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 325 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.