ربُّها». فسئل ﷺ عن الشاة. فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». متفق عليه (¬١).
وفي لفظ لمسلم (¬٢): «فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفاصَها وعددَها ووِكاءَها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك».
وفي لفظ لمسلم (¬٣): «ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه».
وقال أُبيُّ بن كعب: وجدتُ صُرَّةً على عهد النبي (¬٤) ﷺ، فيها مائة دينار. فأتيتُ بها النبيَّ ﷺ، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتها حولًا، ثم أتيتُه بها، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتها [٢٣٨/أ] ثم أتيته بها، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتُها حولًا (¬٥)، ثم أتيته (¬٦) الرابعة، فقال: «اعرف عِدَّتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلا فاستمتِع بها». فاستمتعتُ (¬٧). متفق عليه (¬٨)، واللفظ للبخاري.
وسأله ﷺ رجل من مُزَينة عن الضالَّة من الإبل، قال: «معها حذاؤها