ذلك (¬١) الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء». ذكره مالك (¬٢).
وسأله ﷺ جابر: كيف أقضي في مالي، ولا يرثني إلا كلالة؟ فنزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]. ذكره البخاري (¬٣).
وسأله ﷺ تميم الداري: يا رسول الله، ما السنَّة في الرجل من المشركين يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته». ذكره أبو داود (¬٤).
وسألته ﷺ امرأة فقالت: كنت تصدَّقتُ على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت الوليدة. قال: «قد وجب أجرك، ورجعَتْ إليك في الميراث». ذكره أبو داود (¬٥). وهو ظاهر جدًّا في القول بالرد، فتأمله.
وسئل ﷺ عن الكلالة، فقال: «ما خلا الولد والوالد». ذكره أبو عبد الله المقدسي في «أحكامه» (¬٦).