وسئل ﷺ عن رجل مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال رسول الله ﷺ: «هل له أحد؟». قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه له. ذكره أحمد وأهل السنن (¬٢). وهو حسن (¬٣). وبهذه الفتوى نأخذ.
وأفتى ﷺ بأن «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنَتْ عليه». ذكره أحمد وأهل السنن (¬٤). وهو حديث حسن (¬٥)، وبه نأخذ.
وأفتى ﷺ بأن «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (¬٦). فإذا قتل أحدُهما صاحبه عمدًا لم
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 333 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2767)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.