Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 344

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه في مسائل من الزواج

وسألته ﷺ عائشة ﵁ عن الجارية يُنكِحها أهلُها، أتُسْتأمر أم لا؟ فقال: «نعم، تُستأمر». قالت عائشة ﵁: فإنها تستحيي. فقال رسول الله (¬١) ﷺ: «فذلك إذنها إذا هي سكتت». متفق عليه (¬٢).

وبهذه الفتوى نأخذ، وأنه لا بد من استئمار البكر.

وقد صحَّ عنه ﷺ: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليها، والبِكْرُ تُستَأمر في نفسها، وإذنها صُماتها». وفي لفظ: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتها» (¬٣).

وفي «الصحيحين» (¬٤) عنه ﷺ: «لا تُنكَح البكر حتى تُستأذن». قالوا: وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».

وسألته ﷺ جاريةٌ بِكْرٌ، فقالت: إن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي ﷺ (¬٥).

فقد أمر باستئذان البكر، ونهى عن نكاحها (¬٦) بدون إذنها، وخيَّر ﷺ من

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 344 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.