ولا يشكل من هذه الفتوى إلا حكم (¬١) عبودية الولد (¬٢). والله أعلم.
وأسلمت امرأة على عهده ﷺ، فتزوجت. فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمتُ وعلِمَتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر، وردَّها إلى الأول. ذكره أحمد وابن حبان (¬٣).
وسئل ﷺ عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات، فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث. ذكره أحمد [٢٤٣/ب] وأهل السنن، وصححه الترمذي وغيره (¬٤). وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.
وسئل ﷺ عن امرأة تزوَّجت، ومرضت، فتمعَّط (¬٥) شَعرُها، فأرادوا أن
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 349 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2783)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.