Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 349

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه في مسائل من الزواج

ولا يشكل من هذه الفتوى إلا حكم (¬١) عبودية الولد (¬٢). والله أعلم.

وأسلمت امرأة على عهده ﷺ، فتزوجت. فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمتُ وعلِمَتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر، وردَّها إلى الأول. ذكره أحمد وابن حبان (¬٣).

وسئل ﷺ عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات، فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث. ذكره أحمد [٢٤٣/ب] وأهل السنن، وصححه الترمذي وغيره (¬٤). وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.

وسئل ﷺ عن امرأة تزوَّجت، ومرضت، فتمعَّط (¬٥) شَعرُها، فأرادوا أن

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 349 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.