Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 364

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه في الطلاق

وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد، ولا معارض لذلك.

ورأى عمر ﵁ أن يحمل الناسَ على إنفاذ الثلاث عقوبةً وزجرًا لهم لئلا يرسلوها جملةً. وهذا اجتهاد منه ﵁، غايته أن يكون سائغًا لمصلحة رآها، ولا يُوجِب تركَ ما أفتى به رسول الله ﷺ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته. وإذا (¬١) ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء! وبالله التوفيق.

وسئل [٢٤٥/ب]ﷺ عن رجلٍ (¬٢) قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق ثلاثًا، فقال: «تزوَّجْها، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح» (¬٣).

وسئل ﷺ عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: «طلَّق ما لا يملِك» (¬٤). ذكرهما الدارقطني.

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 364 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.