Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 366

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه في مسائل من اللعان والظهار

النبيُّ ﷺ أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد.

وعند النسائي (¬١): أن النبي ﷺ أفتاها أن تتربَّص حيضة واحدة.

وعند أبي داود (¬٢): أن النبيَّ ﷺ أمرها أن تعتدَّ حيضةً (¬٣) واحدة.

وأفتى النبي ﷺ أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استُحْلِف زوجُها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكَل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه. ذكره ابن ماجه (¬٤) من رواية عمرو بن أبي سلَمة التِّنِّيسي (¬٥). وقد روى له مسلم في «صحيحه» (¬٦).

فصل

وسئل ﷺ عن رجل ظاهَر من امرأته، ثم وقع عليها قبل أن يكفِّر. قال:

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 366 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.