وعند النسائي (¬١): أن النبي ﷺ أفتاها أن تتربَّص حيضة واحدة.
وعند أبي داود (¬٢): أن النبيَّ ﷺ أمرها أن تعتدَّ حيضةً (¬٣) واحدة.
وأفتى النبي ﷺ أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استُحْلِف زوجُها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكَل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه. ذكره ابن ماجه (¬٤) من رواية عمرو بن أبي سلَمة التِّنِّيسي (¬٥). وقد روى له مسلم في «صحيحه» (¬٦).
فصل
وسئل ﷺ عن رجل ظاهَر من امرأته، ثم وقع عليها قبل أن يكفِّر. قال:
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 366 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2800)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.