Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 377

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه ﷺ في مسائل من نفقة المعتدة وكسوتها

كانت له رجعة». ذكره أحمد (¬١). وعنده (¬٢) أيضًا: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى».

وفي «صحيح مسلم» (¬٣) عنها: طلَّقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة.

وفي رواية لمسلم (¬٤) أيضًا: أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي (¬٥) إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملًا. فأتت النبيَّ ﷺ، فذكرت له قولهما، فقال: «لا نفقة لكِ». فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت له: أين يا رسول الله؟ فقال: «عند ابن أم مكتوم». وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدَّتُها أنكحها

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 377 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.