Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 383

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه ﷺ في باب الدماء والجنايات

عليه». فقال زوجها: من يحاقُّني (¬١) في ولدي؟ فقال النبيُّ ﷺ: «هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت». فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. ذكره أبو داود (¬٢).

القضية الخامسة: جاءته ﷺ امرأة، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً. وإن أباه طلَّقني، وأراد أن ينزعه مني. فقال لها: «أنتِ أحقُّ به ما لم تنكِحي». ذكره أبو داود (¬٣).

فعلى هذه القضايا الخمسة (¬٤) تدور الحضانة. وبالله التوفيق.

فصل

ومن فتاويه ﷺ في باب الدماء والجنايات:

سئل ﷺ عن الآمر والقاتل، فقال: «قُسمت النار سبعين جزءًا، فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء». ذكره أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 383 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.