Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 385

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه ﷺ في باب الدماء والجنايات

وقضى ﷺ أن شبه العَمْد مغلظ مثل العَمْد، ولا يقتل صاحبه. ذكره أبو داود (¬١).

وقضى ﷺ في الجنين يسقط من الضربة بغُرَّة عبد أو أمة. ذكره أبو داود أيضًا (¬٢).

وقضى ﷺ في قتيل الخطأ (¬٣) شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها. ذكره أبو داود (¬٤).

وقضى ﷺ أن لا يُقتَل مسلمٌ بكافر. متفق عليه (¬٥).

وقضى صلى الله [٢٤٨/ب] عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد. ذكره الترمذي (¬٦).

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 385 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.