Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 387

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه ﷺ في الديات

أبدًا (¬١). يعني قتَل بعد عفوه وأخذِ الدية، أو قتَل غيرَ الجاني.

وقضى ﷺ أن لا يقتصَّ من جُرح حتى يبرأ صاحبه. ذكره أحمد (¬٢).

وقضى ﷺ في الأنف إذا أُوعِبَ جدعًا بالدية، وإذا جُدِعت أرنبته بنصف الدية (¬٣).

وقضى ﷺ في العين بنصف العقل (¬٤) خمسين من الإبل، أو عِدْلها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي الرجل نصفُ العقل، وفي اليد نصفُ العقل؛ والمأمومةُ ثلثُ العقل، والمُنقِّلة خمسَ عشرةَ من الإبل، والموضحةُ خمسٌ من الإبل، والأسنانُ خمسٌ خمسٌ. ذكره أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 387 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.