وأقرَّ ﷺ القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. ذكره مسلم (¬١).
وقضى ﷺ في شأن مُحَيِّصة بأن يُقسِم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به، فيُدْفَع برُمَّته إليه، فأبوا. فقال: «تُبْرئكم يهود بأيمانِ خمسين». فأبوا، فوداه رسول الله ﷺ بمائة من عنده. متفق عليه (¬٢). وعند مسلم: بمائة من إبل الصدقة.
وعند النسائي (¬٣): فقسَم رسولُ الله ﷺ ديته عليهم، وأعانهم بنصفها.
وقضى ﷺ أنه لا تجني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده (¬٤). والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.
وقضى ﷺ أن من قُتل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا (¬٥) يكون بينهم بحجر أو سوط
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 395 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2829)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.