وهذا باب واسع قد (¬١) تقدَّم التنبيه عليه مرارًا، لا يستغني (¬٢) عنه المفتي والحاكم.
فصل
فلنرجع إلى فتاوى رسول الله ﷺ، وذكرِ طرفٍ من فتاويه في الأطعمة.
وسئل ﷺ عن الثوم: أحرام هو؟ فقال: «لا، ولكني أكرهه من أجل رائحته». ذكره مسلم (¬٣).
وسأله ﷺ أبو أيوب: هل [٢٥٣/ب] يحِلُّ لنا البصل؟ فقال: «بلى، ولكن (¬٤) يغشاني ما لا يغشاكم». ذكره أحمد (¬٥).
وسئل ﷺ عن الضب، أحرام هو (¬٦)؟ فقال: «لا، ولكن لم يكن بأرض