Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 260

  1. كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء
  2. رد شهادة المجلود في حد القذف

يرزقه الله مهانةً (¬١) ومقتًا، فمن رآه مقَته واحتقره. وبالله التوفيق.

فصل

وقول أمير المؤمنين في كتابه: "أو مجلودًا في حدٍّ" المراد به القاذف إذا حُدَّ للقذف لم تُقبَل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نصٌّ فيه (¬٢).

وأما إذا تاب، ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: لا تقبل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق (¬٣).

والثاني: تقبل، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك (¬٤).

وقال ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: شهادة القاذف (¬٥) لا تجوز وإن تاب (¬٦).

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 260 (SanadKitab #29911, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.