والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش، كما إذا رعاها صاحبها باختياره، دون ما إذا تفلَّتت (¬١) ولم يشعر بها. وهو قول داود ومن وافقه.
والقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحال، وما وجب من ضمان الرَّعي (¬٢) بغير النفش فإنما (¬٣) يضمن بالقيمة لا بالمثل. وهذا (¬٤) مذهب أبي حنيفة (¬٥).
وما حكم به نبيُّ الله سليمان هو الأقرب (¬٦) إلى العدل والقياس. وقد حكم رسولُ الله ﷺ أنَّ على أهل الحوائط حفظَها بالنهار، وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضمانٌ على أهلها (¬٧). فصحَّ بحكمه [١٩٧/أ] ضمانُ النفش،
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 135 (SanadKitab #29911, hlm. urut 785)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.