Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 162

  1. القول الوسط بين الفريقين
  2. الاستصحاب: معناه وأقسامه
  3. (٣) حكم الإجماع في محل النزاع

به التحريم المطلق، فهو (¬١) غير متيقَّن، وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون بثلاث، فإن مطلق التحريم أعمُّ من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث، ولا يلزم من ثبوت الأعمِّ ثبوتُ الأخصِّ. وهذا في غاية الظهور.

فصل (¬٢)

القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النزاع. وقد اختلف فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة؟ على قولين:

أحدهما: أنه [٢٠٦/ب] حجة، وهو قول المزَني، والصَّيرفي (¬٣)، وابن شاقْلا، وابن حامد (¬٤)، وأبي عبد الله الرازي (¬٥).

والثاني: ليس بحجة، وهو قول أبي حامد (¬٦)، وأبي الطيب الطبري، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، والحُلْواني (¬٧)، وابن

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 162 (SanadKitab #29911, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.