بِالْأَمْنِ﴾ (¬١) [الأنعام: ٨١]، ثم حكم الله أعدلَ حكمٍ وأصدقَه أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فهو أحقُّ بالأمن والهدى، فدلَّ على أن الظلم: الشرك (¬٢).
وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة، وراجعه فيها مرارًا، فقال: «تكفيك آية الصيف» (¬٣). واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمُها، وفهِمَها الصدِّيق (¬٤).
وقد نهى النبيُّ ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تُخمَّس (¬٥). وفهم بعضهم أن النهي لكونها كانت حَمولةَ القوم وظهرَهم (¬٦). وفهم بعضهم أنه لكونها كانت جوَّالَ القرية (¬٧). وفهم علي بن أبي طالب وكبار الصحابة ما قصده النبي ﷺ بالنهي، وصرَّح بعلَّته من كونها رجسًا (¬٨).
وفهمت المرأة من قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠] جواز المغالاة في الصَّداق، فذكرته لعمر، فاعترف به (¬٩).
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 182 (SanadKitab #29911, hlm. urut 832)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.